responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450

مقرونة بقصد ترتّب المعصية و تحققها، فانتظر، و في هذه الدائرة لا مجال لإنكار حكم العقل بالقبح، الكاشف عن الحرمة الشرعية؛ لقاعدة الملازمة، و إن كان حكمه بقبح نفس المعصية و المخالفة ليس كاشفاً عن ثبوت الحرمة الشرعية لها، كما لا يخفى وجهه.

الرّابع الإجماع و اتفاق الأصحاب على حرمة الإعانة على الإثم،

و هذا الأمر مفروغ عنه عندهم و يرسلونه إرسال المسلّمات، و لكنا قد ذكرنا مراراً انه لا أصالة لمثل هذا الإجماع، بعد دلالة الكتاب و السنة، بل و حكم العقل على ما عرفت، فلا يكون دليلًا مستقلا في مقابلها.

الجهة الثانية-

في المراد من القاعدة

فنقول:

امّا الإثم فهو في القاعدة بمعنى مطلق المخالفة و المعصية، سواء كان في التكليف الوجوبي أو التحريمي، و إن كان المراد به في الآية بلحاظ عطف العدوان عليه معصية خاصة، على ما عرفت من مجمع البيان، الّا انه لا مجال للإشكال في ان المراد به في القاعدة هو مطلق المخالفة.

و أمّا الإعانة التي هي العمدة، فهي لغة بمعنى المساعدة، يقال: أعانه على ذلك، اي: ساعده عليه، و عليه فالمعين للإنسان هو المساعد له في جهة خاصة أو سائر الجهات، و لكن الظاهر عدم اختصاص المساعدة بالمساعدة العملية بل تعم المساعدة الفكرية، و إراءة الطريق و الإرشاد الى ما هو مطلوبه و مقصده، و عليه فالإعانة على الإثم معناها مساعدة الآثم و إعانته في جهة تحقق الإثم و صدور المعصية، سواء كانت مساعدة عملية أم مساعدة فكرية إرشاديّة، و الظاهر انه لا كلام في ذلك، انّما الكلام في أمرين‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست