responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

بالمعروف و عدم إضرار أخيه المؤمن.

هذا و قد صرّح المحقق النراقي‌ [2] (قده) في العوائد بعدم الشمول للمنافع، بل مقتضى ذيل كلامه عدم تحقق اليد و الاستيلاء موضوعاً بالنسبة إلى المنافع، فإنه (قده) بعد الاستدلال لعدم الشمول بالأصل، و عدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان، و اختصاص الاخبار بها على اختلافها من حيث ظهورها في خصوص الأعيان أو إجمالها أو عدم دلالتها على ما هو المطلوب من الأمارية، و بعد دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان؛ لأنها المتبادرة عرفاً من لفظ اليد و الاستيلاء، قال: و هنا كلام آخر و هو ان اليد و الاستيلاء انما هو في الأشياء الموجودة في الخارج القارّة، و أمّا الأمور التدريجيّة غير القارّة كالمنافع، فلو سلّم صدق اليد و الاستيلاء عليها، فإنّما هو فيما تحقّق و مضى لا في المنافع المستقبلة التي هي المراد هاهنا.

و الجواب عنه أوّلًا بالنقض بأصل الملكية؛ فإنه لو لم تكن المنفعة التي وجودها تدريجي قابلة لان يتعلّق بها الاستيلاء و تقع مورداً للسّلطة و اليد باعتبار كون وجودها غير قارّ، لم تكن قابلة لان تقع مملوكة ايضاً؛ لعدم الفرق بين الملكية و الاستيلاء من هذه الجهة أصلًا، مع ان تعلق الملك بها مضافاً الى بداهته لا يلتزم القائل باستحالته كما هو ظاهر.

و ثانياً بالحلّ، و هو ان المراد بالاستيلاء المساوق لليد ليس هو الاستيلاء الحقيقي حتى يمنع تعلقه بالأمر غير الموجود، بل الاستيلاء الاعتباري، الذي يعتبره العقلاء في موارده، و يستتبعه الاختصاص، و هذا لا مانع من ان يتعلق بالأمر الذي لا يكون موجوداً بالفعل، كما ان الملكية


[2] عوائد الأيام: 257.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست