responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

اليد، و لا شبهة في ثبوت هذا البناء و تحقق هذه السيرة؛ فإنهم يرتبون آثار الملكية على ما في أيدي الناس و لا يتفحصون عن انه هل هو ملك لهم أم لا، بل يجعلون اليد و الاستيلاء الخارجي امارة على الملكية و لا يعتنون باحتمال كونها يداً عادية غير مالكية.

و ما ذكرنا من الأمارية ليس لأجل استحالة، ان يكون للعقلاء تعبد في أمورهم حتى تمنع الاستحالة بل لأجل ان الأصل و التعبد مرجعه الى البناء على ما هو مقتضى الأصل في محلّ الشك و مورد الشبهة، مع انه من الواضح ان اعتبار اليد عند العقلاء ليس بهذا النحو؛ ضرورة انهم لا يبنون على الملكية مع الشك فيها، و لا يتعبدون بالملك و آثاره مع احتمال خلافه، بل احتمال الخلاف ملغى عندهم، لا يعتنون به أصلًا، و بالجملة لا مجال للإشكال في كون اليد فعلًا عند العقلاء من الأمارات، و لا ننكر إمكان ان يكون بحسب الأصل أصلًا تعبديا مجعولًا لأجل تحقق اختلال في النظام أو عدم حفظ السوق بدون اعتبارها، لكن هذا الإمكان لا ينافي كونه بالفعل يعامل عند العقلاء معاملة الامارة الكاشفة الموجبة لإلغاء احتمال الخلاف.

و هذا المقدار الذي هو عبارة عن ثبوت الأمارية عند العقلاء يكفينا في مقام الاستدلال و الاستناد، و لا يلزم التفحص و التفتيش عن ملاك الطريقية عندهم، و انه هل هو الغلبة أو شي‌ء آخر، مضافاً الى انه لا فائدة فيه؛ لعدم اقتضاء الفحص للوصول إلى إدراك الواقع و كشف الحقيقة كما لا يخفى.

ثمّ ان الظاهر عدم تحقق ردع من الشارع عن هذه الطريقة العقلائية،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست