responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355

حقه، و بقاء العبادات المستحبة على استحبابها، الّا ان يقال: إن سلب المشروعية عن العبادات الواجبة لا يلائم التفضل و الرأفة، بل المناسب له سقوط اللزوم و بقاء المشروعية و هذه أيضاً جهة أخرى موجبة لعدم منافاة الحديث للمشروعية، زائدة على الجهات المذكورة في دليل القول المشهور، و يتحصّل من جميع ما ذكرنا ان الأظهر ما عليه المشهور.

الجهة الثالثة- في موارد تطبيق قاعدة المشروعية و هي كثيرة:

منها: الطّهارات الثلاث؛ فإنها بناء على القول بالمشروعية تكون مستحبة على الصبي، كما انّها مستحبة على البالغ أيضاً، غاية الأمر اتصافها في حق البالغ بالوجوب الغيري أيضاً، بناء على القول بوجوب المقدمة، و في حق الصبي لا تتجاوز عن الاستحباب المتعلق بأنفسها، و تتصف بالاستحباب الغيري أيضاً، بناء على ذلك القول، فقبل دخول الوقت تكون مستحبة نفساً، و بعده تتصف بالاستحباب الغيري أيضاً، و لا مانع من الجمع، لكون الحكمين طوليين لا عرضيين، و بعد اختلاف المتعلقين، و التحقيق في محلّه.

و منها: جميع العبادات الواجبة و المستحبة، فإنها بأجمعها مستحبة على للصبي، فالصلاة مع جميع أذكارها و أورادها و مقدماتها و مؤخّراتها مستحبة له و الصوم الواجب و المندوب مستحب له و كذا الحج و غيرها من العبادات و قد عرفت ان المكروهات مكروهة له ايضاً كما ان المحرمات أيضاً مكروهة له.

و منها: ما أشرنا إليه من انه بناء على المشروعية لا مانع من استيجاره للعبادة، فيأتي بها نيابة عن الحيّ، كما في باب الحج، أو الميت‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست