responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344

الصّبي، و عدم إمكان رعاية قصد الامتثال فيها، لعدم رجحانها بالنسبة إليه أصلًا تظهر في ترتب الثواب و حصول الأجر للصبي و عدمه، فإنه بناء على القول الثاني يكون الصّبي بعيداً عن الثواب بمراحل؛ لعدم تعلق خطاب به بوجه، غاية الأمر كون الوليّ مستحقّاً للثواب إذا أمر الصبي بالعبادة و حمله عليها، و أمّا بناء على القول الثالث فالصبي يستحق الثواب باعتبار التمرّن و التعوّد لكونه مأموراً به و لا ينافي استحقاق الولي من جهة موافقة الأمر بالتمرين و التعويد، نعم لا يستحق الصبي ثواباً من جهة أصل العبادة و تحقق الصلاة و الصيام و نحوهما.

و أمّا الفرق بين هذا القول و القول الأوّل المبنيّ على الشّرعية الأصلية بعد اشتراكهما في استحقاق الصبي للثواب و الأجر، غاية الأمر ان استحقاقه له في الأوّل انّما هو لأجل تحقق العبادة المطلوبة منه و لأجل الإتيان بالصلاة الصحيحة مثلًا و في الثاني انّما هو لأجل التمرّن و التعوّد لا لحصول الصلاة فهو ان العبادة بناء على القول الأوّل تكون متصفة بالصّحة لاحتوائها جميع الشرائط المعتبرة فيها، فيجوز ان تقع نيابة عن الغير حيّاً كان أو ميّتاً، و سواء كانت في مقابل الأجرة أو بدونها، و أمّا بناء على القول الثالث فلا تتصف بالصّحة أصلًا؛ لعدم كونها ذات مصلحة و مطلوبة للشارع، و الغرض حصول التمرن و التعود، و هو يتحقق بالمباشرة و لا يكون قابلًا للنيابة بوجه، و لا يكون في أصل الفعل ثواب قابل للرجوع الى شخص آخر، فلا يمكن ان تقع نيابة عن الغير مطلقا.

و ربما يقال بظهور الثمرة في نية العبادات الواجبة، فعلى التمرين ينوي الوجوب، و على الشرعية ينوي الاستحباب؛ لانه بناء عليها يكون جميع‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست