responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338

الغير موجب لضمانه له، كذلك إتلاف الصبيّ غير البالغ و لو كان فاقداً للتمييز و الشعور، كما انه ظهر مما ذكرنا هناك ان المراد بالأحكام الوضعية الثابتة لغير البالغين أيضاً هي الأحكام الوضعية التي لم يؤخذ في موضوعها القصد و الالتفات، كالإتلاف و الحيازة و الغصب و الجنابة و سائر الاحداث، و أمّا ما أخذ في موضوعها القصد كالإنشاء في باب المعاملات و العقود و الإيقاعات كالبيع و العتق و الطلاق، فلا تكون ثابتة في حق الصبيّ؛ لما ورد من ان عمده خطأ و قصده كلا قصد، فلا تترتب الزوجية على العقد الصادر من الصبي، و لا الملكية على إنشائه للبيع، و لا الفراق على إنشائه للطلاق، و هكذا، فالمراد من الأحكام الوضعية التي هي محلّ البحث في المقام غير هذا النحو من الاحكام.

الجهة الثالثة-

في موارد تطبيق القاعدة،

و هي كثيرة منتشرة في أبواب الفقه؛ لما عرفت من كون المراد عموم الأحكام الوضعية من ناحية، و خصوصها من جهة اختصاصها بما لم يؤخذ في موضوعها عنوان القصد و الإتلاف، و عليه فمواردها مثل الجنابة الحاصلة له بغيبوبة الحشفة في أحد الفرجين، و الحدث الحاصل له من أسبابه كالبول و الغائط و النوم و الريح، و الضمان الحاصل في مورد إتلاف مال الغير أو غصبه، و الملكية الحاصلة له بسبب الحيازة أو الإحياء، و الدية الثابتة عليه بالإتيان بموجبها المذكور في كتاب الديات، و غير ذلك من الموارد المجعول فيها حكم وضعي مع الشرط المذكور، أو الإضرار بطريق المسلمين أو مثلها، و المناقشة في بعضها كما ربما يتراءى في بعض الكلمات، انّما هي لأجل المناقشة في ثبوته بالنسبة إلى البالغ ايضاً، لا لأجل المناقشة في خصوص الصبي كما لا يخفى.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست