و هي ايضاً من القواعد المعروفة المشهورة، و فيها جهات من البحث:
الجهة الاولى-
في مدركها و مستندها، و هو أمور متعدّدة:
الأوّل عموم الأدلة الواردة في هذه الاحكام
مثل قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى [1] و قوله (ص): ايضاً من أحيا أرضاً مواتاً فهي له [2] و قوله (ع): من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه [3] و قوله (ع): من أتلف مال الغير فهو له ضامن [4] و ما ورد في باب الجنابة و كون الوطي
[1] سنن البيهقي 6: 95 كتاب الغصب و عوالي اللئالي 1: 224.
[2] الوسائل 17: 327 ب 1 من كتاب احياء الموات ح 5 و 6. و في سنن أبي داود 3: ح 3073 و 3074 كتاب الخراج.
[3] هذه قاعدة معروفة بين العلماء اصطاد و ها من نصوص مختلفة.
[4] من المحتمل قويّاً كونها قاعدة مأخوذة من الروايات الواردة.