responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعيّة

و هي ايضاً من القواعد المعروفة المشهورة، و فيها جهات من البحث:

الجهة الاولى-

في مدركها و مستندها، و هو أمور متعدّدة:

الأوّل عموم الأدلة الواردة في هذه الاحكام‌

مثل قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى‌ [1] و قوله (ص): ايضاً من أحيا أرضاً مواتاً فهي له‌ [2] و قوله (ع): من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه‌ [3] و قوله (ع): من أتلف مال الغير فهو له ضامن‌ [4] و ما ورد في باب الجنابة و كون الوطي‌


[1] سنن البيهقي 6: 95 كتاب الغصب و عوالي اللئالي 1: 224.

[2] الوسائل 17: 327 ب 1 من كتاب احياء الموات ح 5 و 6. و في سنن أبي داود 3: ح 3073 و 3074 كتاب الخراج.

[3] هذه قاعدة معروفة بين العلماء اصطاد و ها من نصوص مختلفة.

[4] من المحتمل قويّاً كونها قاعدة مأخوذة من الروايات الواردة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست