responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305

زرارة في المثال المتقدم، بحيث يكون مرجعه الى ان الحكم في مثله انما يكون بنحو كلي و بهذه الصورة، فيدفعه وضوح خلافه، بل اننا نرى الاختلاف بين الرجال و النساء في كثير من الاحكام، و هذا لا ينافي ما تقدم منا من إلغاء الخصوصية في مثله، فتدبر، و إن كان مراده انه لا مجال لدليل الاشتراك فيما إذا كان بيان الحكم بصورة القضية الحقيقية، فهذا لا ينافي ثبوت القاعدة في غير هذه الصورة، كما في مثال زرارة المتقدم.

التاسع مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات،

كقوله تعالى‌ [1] وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ‌، و النصوص في ان الرجل يفعل كذا، و المرأة تفعل كذا؛ فإنّها دالة على ان غير ما نصّ فيه على الاختصاص شامل للعموم.

فانقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام ثبوت المستند بل المستندات لقاعدة الاشتراك، و انه لا مجال للخدشة فيها من حيث المدرك بوجه.

المقام الثاني-

في مفاد قاعدة الاشتراك‌

و المراد منها، و قد مرّت الإشارة إليه مراراً، و لمزيد التوضيح نقول: ان محلّ الاستفادة من القاعدة ما إذا توجه حكم الى شخص أو طائفة بحيث كان المخاطب ببيان الحكم و ثبوته هو ذلك الشخص أو الطائفة، و لا يشمل دليل الحكم بحسب الدّلالة اللفظية غيرهما، فدليل الاشتراك يوجب التعميم و إثبات الحكم لكل من كان مصداقاً لما أخذ موضوعاً لذلك الحكم، يعني: كان متحد الصنف مع ذلك الشخص أو تلك الطائفة، كما في مثال زرارة الذي مرّت الإشارة إليه مراراً، و أمّا لو كان الحكم مبيّناً بصورة القضية الحقيقية أو بما يرجع إليها،


[1] سورة الإسراء الآية: 79.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست