و هي ايضاً من القواعد الفقهية المعروفة، و يترتب عليها فروع كثيرة، بل قلّ ما تخلو مسئلة في الفقه من الحاجة إليها و الابتناء عليها، إذ معظم الأدلّة لم يرد بعنوان قضية كليّة حتى تشمل الأشخاص و الأزمان و الأحوال، بل وردت في وقائع خاصة دعت الحاجة المكلفين إلى السؤال عنها فلا، عموم فيها، و المقصود منها انّه إذا ثبت حكم لواحد من المكلفين أو لطائفة منهم، و لم يكن هناك ما يدل على مدخلية خصوصية لا تنطبق الّا على شخص خاص أو طائفة خاصة أو زمان خاص كزمان حضور الامام (عليه السلام)، فالحكم مشترك بين جميع المكلفين رجالًا و نساءً الى يوم القيامة، سواء كان ثبوته بخطاب لفظي أو دليل لبّي من إجماع أو غيره، و الكلام في هذه القاعدة أيضاً يقع في مقامات: