responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

فغرقت السفينة و هلكت الإبل أو الجمل، فلا ضمان عليه، و كذا نظائره من الموارد الكثيرة.

و لهذا القسم موارد حكموا فيها بالضمان كالأمثلة المتقدمة في معنى الإحسان التي من جملتها ما إذا أخذ دابة الغير فذهب بها الى المرعى لترعى فيه فتلفت، فإنه مع كونه محسناً لكنهم حكموا فيها بالضمان، و الفرق بينها و بين ما لم يحكموا فيه بالضمان هو ثبوت الاذن في التصرف هناك و عدم ثبوته هنا، و لأجله يشكل الحكم بعدم الضمان فيها مستنداً إلى قاعدة الإحسان؛ لعدم الفرق في جريان القاعدة بين الموردين؛ ضرورة انه ان كان الإحسان شاملًا لجلب النفع، فأيّ فرق بين الموردين؟ مع ان الظاهر انه لا خلاف بينهم في عدم الضمان في تلك الموارد، مع ان شمول الإحسان لجلب المنفعة محلّ خلاف، فالإنصاف ان عدم الضمان في تلك الموارد لا يكون مستنداً إلى القاعدة، بل الى عدم شمول قاعدة ضمان اليد لها، موردها باليد غير المأذونة أو اليد العادية، كما انّك عرفت ان الحكم بعدم الضمان في القسم الأوّل أيضاً انّما هو لقصور دليل الضمان عن الشمول لمثله، سواء كان هي قاعدة ضمان اليد أو قاعدة ضمان الإتلاف، فالباقي ان قاعدة الإحسان امّا تصير بلا مورد، أو يكون لها موارد قليلة على ما عرفت في القسم الأول فتدبر.

تتمة-

ربما يستشكل في القاعدة بأن الفقهاء ذكروا في باب اللقطة ان الملتقط بعد اليأس عن إيصال المال الى صاحبه يتصدق به عنه، و مع ذلك حكموا بأنه ضامن للمالك إذا ظهر بعد التصدق و علم به و لم يرض، مع ان الملتقط لا يكون في عمله هذا الا محسناً محضاً، فكيف يكون ضامناً؟

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست