responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222

المادح و عدمه، و لكنه لا خلاف بينهم في الكبرى بوجه، هذا و لكن احتمال استناد المجمعين في إجماعهم إلى النبوي المعروف أو الى بعض الأدلة الأخرى‌ يمنع من جعل الإجماع حجة برأسه و دليلًا مستقلا في مقابل سائر الأدلّة، كما أشرنا إليه مراراً.

الأمر الرابع‌

استقرار سيرة العقلاء و بنائهم على رجوع المغرور المتضرر الى الغار

فيما تضرر به و خسره، و لا مجال لإنكار هذا البناء: لثبوته قطعاً بينهم؛ فانّ من قدّم ضيافة طعاماً مملوكاً لغيره فأكله الضيف، لا اشكال عند العقلاء في انه يرجع الأكل بقيمة الطعام الذي كان في الواقع ملكاً لغير المقدّم على‌ المقدِّم اليه لتغريره إياه من جهة ظهور عمله في كون الطعام ملكاً لنفسه لا للغير، و لا شبهة في الرجوع في مثله، و من جملة موارده موارد الروايات الخاصة المتقدّمة من تزويج الوليّ المعيوبة، و كون الأمة المبيعة ملكاً للغير، و موارد شهادة الزّور، و عليه فيمكن ان يقال بان هذه الروايات إمضاء لما عليه العقلاء، كما انه يمكن ان يقال بصلاحية الإجماع المتقدم لان يكون إمضاء للسيرة العقلائية إذا لم نقل بكفاية مجرد عدم الرّدع.

و بالجملة لا إشكال في تمامية هذا الأمر في مقام الاستدلال على القاعدة، و لكن الظاهر عدم التساوي بين مورد بناء العقلاء و بين مورد القاعدة؛ فإنه لم يعلم تحقق بناء العقلاء في صورة جهل الغارّ و عدم علمه، كما ان الظاهر ان العقلاء يحكمون بضمان الغار ابتداء من باب قوة السبب على المباشر في بعض الموارد، كما لا يبعد في مثال الطعام المتقدم مع ان مورد القاعدة ما إذا توجه الضمان ابتداء على المغرور المباشر و استقرّ على‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست