responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

في العدة، بحيث كان له ذلك، نعم مع انقضاء العدة و عدم ثبوت حق الرجوع له بالفعل، لا مجال لاستفادة حجية الإقرار، كما انه لا تدل عليه القاعدة، لظهورها في السلطنة الفعلية كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

المقام الثالث-

في مفاد هذه القاعدة و مدلولها،

فنقول:

الظاهر ان المراد بملك الشي‌ء ليس هي الملكية المتداولة في باب الأموال، كملك الدار و العقار مثلًا بل بقرينة الإقرار الظاهر في السّلطنة عليه، يكون المراد به هي السّلطنة على الشي‌ء، سواء كانت هذه السّلطنة ناشئة من الملكية الاصطلاحية أو من ناحية الشارع بواسطة أو بدونها. نعم ذكر سيدنا الأستاذ الأعظم الامام الخميني (دام ظله الشريف) في حواشيه على رسالة الشيخ (قده) في هذه القاعدة ما لفظه: ان المالكية «على ما يستفاد من اللغة و العرف هي علقة و رابطة اعتبارية حاصلة بين الشخص و الشي‌ء، و يستتبعها السلطنة و الاستبداد به، و هي غير السلطنة عرفاً و لغة، و لهذا وقع التشاجر من الصدر الأول بين المفسّرين و المحققين في أرجحية مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين و لو كان المالك بمعنى السلطان لما وقع النزاع و التشاجر بين أئمة اللّغة و التفسير و أساطين الأدب و العربيّة، و بالجملة ملك الشي‌ء على ما في القاموس اي: احتواه قادراً على الاستبداد به، و السلطنة لازم أعم للمالكية، و هذا واضح؛ فإنّ اولي الأمر من النبيّ و الوصيّ لهم السلطنة على أموال الناس و أنفسهم، و ليس لهم المالكيّة، و الحاصل: ان المتفاهم العرفي من ملك الشي‌ء هو كونه صاحباً له فعلًا، فيشمل ملك الصغير فعدم نفوذ إقراره من مستثنيات هذه القاعدة، لا نفوذه في الموارد الخاصة من الدواخل».

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست