responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163

كانت عند المالك أو وكيله فاللازم الأداء اليه أو الى وكيله و إن كانت عند من تعلّق حقه بها فاللازم الإرجاع إلى مستحقّها كما لا يخفى.

و مثل الرهن في تعلق الحقّ ما لو كانت العين المغصوبة موقوفة بناء على القول بكون العين الموقوفة باقية في ملك الواقف غاية الأمر صيرورتها متعلقة لحقّ الموقوف عليهم امّا إذا قلنا بدخولها في ملك الموقوف عليهم فهم حينئذ مالكون و الردّ إليهم ردّ الى المالك، كما انه لو قلنا بخروجها عن ملك المالك و صيرورتها على رءوس الموقوف عليهم أو الجهة الموقوف عليها بحيث تدرّ منافعها عليهم من دون دخول أصلها في ملكهم كما اختاره سيدنا العلامة الأستاذ البروجردي قده مؤيّداً له بتعدّي الفعل ب «على» فيقال وقف عليه فكان المال الموقوف سحاب جعلها المالك على رءوس الموقوف عليهم حتى تمطر لهم فالظاهر انه ايضاً مثل الحقّ فيجب الردّ إليهم عيناً أو بدلًا و قد مر البحث في هذه الجهة فراجع.

الأمر الرابع-

هل حديث على اليد يشمل اليد المركبة

كما يشمل اليد المنفردة أم لا؟ و المراد باليد المركبة أن تكون في البين يدان لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرّة بل يكون منهما مرتبطاً بالآخر بمعنى ان كلّا منهما لو لم يكن، لم يكن للآخر استيلاء بالمرة لا على الجزء و لا على الكلّ فيكون استيلاء كل منهما بانضمام الأخر و يكون المجموع المركب مستولياً على المجموع المركب و ربما يشكل في الشمول نظراً الى ان يد كلّ منهما عارضي خال عن الاستقلال و انّما المستقل هو المجموع المركب فلا يصدق على أحدهما الاستيلاء و إثبات اليد فلا وجه للضمان هذا و لكن الظاهر الشمول لان الملاك في الضمان هو الاستيلاء هو متحقق هنا غاية الأمر ان المستولي‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست