responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 74

إجماعا، كما في المعتبر و المنتهى مع التعليل فيهما- بعد الإجماع- بأنّه زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا و يستفاد منه قاعدة و هي: أنّ كلّ دم تراه المرأة و كان يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليها كما هو عند المعاصرين من القطعيات التي لا تقبل الشكّ و التشكيك‌ [1].

قال السيد صاحب العناوين (رحمه اللّه) في أعداد المدارك: الإجماع المحصل، فإنّه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في الفقه، أنّهم يستندون في المشكوكات الى هذا الأصل من دون نكير [2].

2- الأصل: قد يستدل على اعتبار القاعدة بالأصل المعروف، و هي عبارة عن أصالة السلامة. بمعنى أنّ مقتضى السلامة الطبيعيّة كون الدم من الحيض، و يكون غير الحيض على خلاف السلامة الجسمية. قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): أصالة الحيض في دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن لتغذية الولد و تربيته بخلاف الاستحاضة و غيرها فإنه لآفة [3].

و التحقيق: أنّه لا أساس لهذا الأصل. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه):

فبعد تسليمه و تسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة، و تحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع، كما في المبتدأة إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة، و كذلك المعتادة إذا رأته متقدّما على عادتها بكثير [4].

3- الروايات: العمدة في إراءة المدرك هي الروايات المستفيضة في الباب.

منها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال (عليه السّلام): «لا تصلّي حتى تنقضي أيامها» [5]. فهذه الصحيحة


[1] جواهر الكلام: ج 3 ص 164.

[2] العناوين: ج 1 ص 491.

[3] جواهر الكلام: ج 3 ص 169.

[4] جواهر الكلام: ج 3 ص 169.

[5] الوسائل: ج 2 ص 540 باب 4 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست