دلّت على حمل الدم الذي يشكّ في كونه من الحيض على الحيض و هذا هو مدلول القاعدة.
فالمرجع عند الشكّ في نوعيّة الدّم الخارج من النساء هي أصالة الحيض.
فروع
الأول: إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الإمكان و ذلك للروايات الخاصة التي تبيّن الوظيفة للمستدامة.
الثاني: قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): يكفي في إحراز الإمكان الأصل الجاري لإثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكّت في اليأس و رأت الدم، فإنّ أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الإمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الإمكان في الدم المرئي حينئذ [1].
الثالث: قال المحقق صاحب الكفاية (رحمه اللّه) أنّ ترك الصلاة في أيّام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة: لأنّ حرمة الصلاة فيها (الأيّام) إنّما تكون؛ لقاعدة الإمكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدّم حيضا [2].
الرابع: قال السيد صاحب العناوين (رحمه اللّه): بعد القطع بعدم الحيضيّة إذا شكّ في كون الدم استحاضة، أو غيره من دم القرحة و غيرها فالظاهر البناء على أنّه استحاضة، و هذا أيضا كقاعدة الإمكان وارد على أصل الطهارة [3].