responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 75

دلّت على حمل الدم الذي يشكّ في كونه من الحيض على الحيض و هذا هو مدلول القاعدة.

فالمرجع عند الشكّ في نوعيّة الدّم الخارج من النساء هي أصالة الحيض.

فروع‌

الأول: إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الإمكان و ذلك للروايات الخاصة التي تبيّن الوظيفة للمستدامة.

الثاني: قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): يكفي في إحراز الإمكان الأصل الجاري لإثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكّت في اليأس و رأت الدم، فإنّ أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الإمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة الإمكان في الدم المرئي حينئذ [1].

الثالث: قال المحقق صاحب الكفاية (رحمه اللّه) أنّ ترك الصلاة في أيّام الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة: لأنّ حرمة الصلاة فيها (الأيّام) إنّما تكون؛ لقاعدة الإمكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدّم حيضا [2].

الرابع: قال السيد صاحب العناوين (رحمه اللّه): بعد القطع بعدم الحيضيّة إذا شكّ في كون الدم استحاضة، أو غيره من دم القرحة و غيرها فالظاهر البناء على أنّه استحاضة، و هذا أيضا كقاعدة الإمكان وارد على أصل الطهارة [3].


[1] مستمسك العروة: ج 3 ص 242.

[2] كفاية الأصول: ج 1 ص 281.

[3] العناوين: ج 1 ص 522.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست