responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 72

الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك فهو كمتعمّد البقاء عليها [1]. فيتوجه إليه (المجنب) الخطاب على أساس أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

الثاني: قال المحقّق النائيني (رحمه اللّه): إنّ ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة، و كان مستندا إلى اختيار المكلف، كالحج يوم عرفة ممّن ترك المسير اليه باختياره، و كحفظ النفس ممّن ألقى نفسه من شاهق. و من الواضح أنّ الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فإنّه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها و لم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه‌ [2].


[1] تحرير الوسيلة: ج 1 ص 267.

[2] أجود التقريرات: ج 1 ص 376.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست