الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك فهو كمتعمّد البقاء عليها [1]. فيتوجه إليه (المجنب) الخطاب على أساس أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
الثاني: قال المحقّق النائيني (رحمه اللّه): إنّ ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة، و كان مستندا إلى اختيار المكلف، كالحج يوم عرفة ممّن ترك المسير اليه باختياره، و كحفظ النفس ممّن ألقى نفسه من شاهق. و من الواضح أنّ الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فإنّه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها و لم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه [2].