responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71

الساقط بالاضطرار من جهة انتهائه إلى سوء الاختيار، و معه لا محالة يبقى على مبغوضيّته و يستحق العقاب على ارتكابه، و إن كان العقل يرشد إلى اختياره و يلزمه بارتكابه فرارا عن المحذور الأهم، و لكن عرفت أنّ ذلك لا ينافي العقاب عليه إذا كان منتهيا إلى سوء اختياره كما هو مفروض المقام‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

و لا يخفى أنّ الضابط للقاعدة هو كون المحذور منتهيا إلى الاختيار، و عليه لا فرق بين التكليف الوجوبيّ و التحريميّ، و لا فرق بين سببية الفعل للمحذور و سببية الترك للمحذور، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الملاك في جريان القاعدة في مورد هو أنّ ما كان امتناع امتثال التكليف فيه منتهيا إلى اختيار المكلف و إرادته فلا فرق بين أن يكون ذلك التكليف تكليفا وجوبيا أو تحريميا و بلا فرق بين أن يكون امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضي إلى ذلك كترك المسير إلى الحجّ، أو من ناحية فعل ما يفضي إليه كالدخول في الأرض المغصوبة، فكما أنّه على الأول يقال: إنّ امتناع فعل الحجّ يوم عرفة بما أنّه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فكذلك على الثاني يقال: إنّ امتناع ترك الغصب بما أنّه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا فرق بينهما في الدخول في موضوع القاعدة أصلا [2]. و كذلك لا فرق بين الامتناع التكوينيّ و التشريعيّ، كما قال سيّدنا الأستاذ: و لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أن يكون امتناع الفعل تكوينيا أو تشريعيّا فكما أنها تجري على الأول فكذلك تجري على الثاني‌ [3]. و ذلك لأنّ الممنوع الشرعيّ كالممنوع العقليّ.

فرعان‌

الأوّل: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع‌


[1] محاضرات: ج 4 ص 397.

[2] محاضرات: ج 4 ص 382.

[3] نفس المصدر السابق: ص 384.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست