فلا دليل على البطلان كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): فالتحقيق أنّ السبيل المنفي ما كان موجبا لمذلّة المسلم و مهانة عليه لا مطلقا فإذا لم تكن الإجارة موجبة لذلك صحت بلا مانع من دون فرق بين كونه في الذمّة أو في الخارج كما لو استأجره لخياطة ثوبه [1]. و الأمر كما أفاده.
الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): (لو زوّج) المرتد فطريّا أو ملّيا فضلا عن الكافر الأصلي (بنته المسلمة لم يصحّ) بلا خلاف أجده فيه للأصل و (لقصور ولايته عن التسلط على المسلم) الذي لم يجعل اللّه له سبيلا عليه [2].