responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 285

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: منها موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام):

الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: «على مولاه- إلى أن قال:- كذلك يكون عليه ما يكون له» [1]. دلّت على أنّ غرامة المال على الشخص الذي كان له فائدة المال، و هذا هو مدلول القاعدة.

و منها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في اشتراء الدار مع خيار الشرط، سؤالا عن ملكيّة الغلّة (النماء) قال: لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري، أ لا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله‌ [2]. دلّت على الملازمة بين الغنم و الغرم، و ها هو مدلول القاعدة.

و منها النبويّ المشهور: «الخراج بالضمان» [3]. فيقال: إن المراد من الخراج هو فوائد المال، و المراد من الضمان هي الغرامة فيفيد الحديث أنّ الفائدة تستتبع الغرامة، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و يكون تفسيره أن من ضمن شيئا و تقبّله لنفسه فخراجه له فالباء للسببية أو المقابلة- إلى أن قال:- و مرجعه إلى أنّ الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة [4]. و قد يقال أنّ الحديث وارد في مورد الخراج و المقاسمة كما ذكر سيّدنا الأستاذ الاحتمال الأول بقوله: و يكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل و الإجارة [5]. فالدلالة غير تامة كما أنّ السند غير تام (مرسل) فلا يعتمد على هذا الخبر سندا و دلالة، و لكنّ مضمونه يستفاد من الروايات، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و هذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري «أ لا ترى أنّها لو أحرقت كانت من مال المشتري» و نحوه في‌


[1] الوسائل: ج 12 ص 126 باب 5 كتاب الرهن ح 6.

[2] الوسائل: ج 12 ص 355 ح 1.

[3] سنن البيهقي: ص 321.

[4] المكاسب: البيع ص 104

[5] مصباح الفقاهة: ج 3 ص 133.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست