responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 284

قاعدة من له الغنم فعليه الغرم‌

المعنى: معنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة و الفائدة، فكلّ من كان له فائدة المال شرعا كان عليه خسارة ذلك المال كذلك، و عليه قد يعبّر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بين النماء و الدرك‌ [1]. و قد يعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان‌ [2].

و قد يعبّر كما تلوناه بقاعدة: (من له الغنم فعليه الغرم) [3]. فالمعنى واحد و التعابير مختلفة و يكون مورد القاعدة جميع المعاملات الصحيحة. كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشي‌ء على نفسه و تقبّله له مع إمضاء الشارع له‌ [4]. و أمّا البيع الفاسد و الغصب و غيرهما فكلّها خارج عن نطاق القاعدة، و عليه لا أصل لما نقل عن العامة: أنّ الغاصب لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوفاها من المال المغصوب، لأنّ غرامة المال عليه فتكون فائدته له على أساس القاعدة، و ذلك لأنّ في تلك الموارد كان جميع التصرفات بلا مسوّغ شرعا و كان المتصرّف بإزاء كلّ تصرف (في العين و المنفعة) ضامنا قطعا على أساس قاعدة الإتلاف.


[1] المكاسب: الخيارات ص 248 و حاشية المكاسب: ج 3 ص 187.

[2] غاية الآمال: ص 288.

[3] نهج الفقاهة: ص 134.

[4] المكاسب: البيع ص 104.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست