responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275

أرضا مواتا فهو له» [1]. دلّت على المطلوب دلالة كاملة، و بهذه النصوص الواردة في المقام غنى و كفاية.

فالنّص الوارد في الباب تام سندا و دلالة و كثير ورودا، و لا يبعد أن تكون كثرة النص بالغة مستوى التواتر. إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة: و هي أنّ الأحياء سبب للملك فقط بدون حاجة إلى شي‌ء آخر، و لكن المستفاد من بعض النصوص و الإجماع هو اشتراطه بالإذن من الإمام، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه):

و أمّا الموات أصلا أو عارضا بعد إن باد أهله للإمام فمما لا خلاف فيه بل الإجماع محصلا عليه فضلا عن المنقول في الخلاف و الغنية و جامع المقاصد و المسالك صريحا و ظاهرا في المبسوط و التذكرة و التنقيح و الكفاية على ما حكي عن بعضها عليه مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها [2]. و فيها الدال على أنّه من الأنفال‌ [3]. فتدلّ عليه حينئذ الآية [4]. بل في جملة من النصوص‌ [5] بأنّ الأرض كلّها للإمام- إلى أن قال:- و أمّا أن اذنه شرط في تملك المحياة فظاهر التذكرة الإجماع بل عن الخلاف دعواه صريحا. (فنقل الإجماعات) مضافا إلى قاعدة حرمة تصرف مال الغير بغير اذنه و في النبويّ‌ [6]: ليس للمرء إلّا ما طابت به نفس إمامه‌ [7]. هذا ممّا لا كلام فيه كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): و المصرّح به في كلامهم أنّها (الموات بالأصل) تملك بالإحياء مع إذن لا بدونه و عن جماعة كثيرة الإجماع على ذلك نفيا و إثباتا [8].

فالمتحصل ممّا ذكرناه أنّ الاشتراط بالإذن ممّا لا شبهة فيه، و عليه فالذي يهمّنا هو كيفية حصول الإذن في زمان الغيبة، و نريد أن نبحث عن الطريق الصحيح لذلك، و نترك الطرق التي لا خير في كثير منها.


[1] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 6.

[2] الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال.

[3] نفس المصدر السابق.

[4] الأنفال: 1.

[5] الكافي: ج 1 ص 407.

[6] كنوز الحقائق: ج 2 ص 77.

[7] جواهر الكلام: ج 38 ص 11.

[8] نهج الفقاهة: ص 327.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست