المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الإحياء سبب للملك فمن أحيا أرضا مواتا يتملكها و ليس لأحد أن يتصرّف فيها إلّا بإذن المحيي و رضاه، و المتيقن منها الموات بالأصالة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب و هي صحاح السند و تامّات الدلالة.
منها صحاح ثلاث لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) قال:
«و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه (عمروه) فهم أحقّ بها و هي لهم» [1].
دلّت على أنّ إعمار الأرض الميتة سبب للملك، و الدلالة تامّة كاملة.
و منها صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) قالا: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): من أحيا أرضا مواتا فهي له» [2].
دلّت على مدلول القاعدة دلالة صريحة.
و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): من أحيا
[1] الوسائل: ج 17 ص 326 باب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 1 و 2 و 3.