responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 248

مخيّرا في الاجتناب عن أيّهما شاء، و الوجه في ذلك كلّه ظاهر [1].

الثاني: دوران الأمر بين التضرر و الإضرار كحفر البئر مثلا (إذا فرض الحفر إضرارا على الجار و عدم الحفر تضرّرا على المالك)، التحقيق: أنّ هذا الفرع خارج عن مورد القاعدة، لأنّ الأخذ بكلّ واحد من الطرفين خلاف الامتنان كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الحديث يكون واردا مورد الامتنان و من المعلوم أنّ حرمة التصرّف و المنع عنه مخالف للامتنان على المالك، و الترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شي‌ء منهما مشمولا لحديث لا ضرر [2]. و بعد عدم شمول الحديث لمثل هذا التعارض لا بدّ أن يتمسك بالعموم أو الإطلاق، لو كان هناك عموم أو إطلاق، و إلّا فالمرجع هو الأصل العملي (البراءة عن الحرمة) هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم التّكليفي. و أمّا الحكم الوضعي (الضمان) فهو ثابت على كلا التّقديرين (جواز التصرف و عدمه)، لعدم الملازمة بين الجواز و عدم الضمان، فيحكم بالضمان، لعموم قاعدة الإتلاف.


[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 563- 566.

[2] مصباح الأصول: ج 2 ص 563- 566.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست