responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 247

الثاني: صحة الوضوء الضرري مع الجهل، و الصحيح أنّه لا مجال لهذا التوهّم و ذلك، لأنّ خيار الغبن و العيب لا يكون على أساس القاعدة (لا ضرر) بل يكون على أساس تخلّف الشرط الارتكازي (تساوي المالين في الغبن و سلامة العوضين في العيب)، ففي فرض العلم كان الإقدام مسقطا للشرط.

و أمّا الوضوء لو فرض باطلا على أساس نفي الضرر يصبح الأمر على خلاف الامتنان (الإعادة و التيمم). و الحديث إنّما ورد امتنانا على الناس فلا ينطبق مدلول الحديث على بطلان الوضوء، و أمّا صحّة الوضوء في تلك الحالة فقد ثبتت من أدلّتها الخاصة.

4- الاختصاص بالحكم الإلزامي: إنّ الحديث يختص بنفي الحكم الإلزامي (في التكليف) و بنفي اللزوم (في الوضع) و ذلك، لأنّ في الترخيص (الاستحباب و الكراهة) و في الجواز (خيار الفسخ) مساهلة و حرّية من الأوّل فلا مضايقة فيهما حتى ترتفع امتنانا كما قال سيّدنا الأستاذ: و بالجملة نفي الضرر في الحديث الشريف. ليس إلّا كنفي الحرج المستفاد من أدلّة نفي الحرج فكما أنّ المنفي بها هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلّف في الحرج دون الترخيصى إذ الترخيص في شي‌ء حرجي لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج فكذا في المقام‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

فرعان‌

الأوّل: تعارض الضررين، قال سيّدنا الأستاذ: إذا دار الأمر بين فردين محرّمين كان المقام حينئذ من باب التزاحم فلا بدّ له من اختيار ما هو أقل ضررا و الاجتناب عما ضرره أكثر و حرمته أشد و أقوى بل الاجتناب عمّا كان محتمل الأهمية، نعم مع العلم بالتّساوي أو احتمال الأهمية في كلّ من الطرفين يكون‌


[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 533.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست