تامة كاملة، و عليه عنون صاحب الوسائل (رحمه اللّه) باب الرواية بباب: كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام منه [1].
2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): كلّ من حجّ أو اعتمر على ميقات لزمه الإحرام منه بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى [2]. و قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): كلّ من حجّ أو اعتمر فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق. بالإجماع و النصوص. منها صحيحة صفوان أنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها عن غير أهلها [3].
لا يخفى أنّ للقاعدة تخصيصا في الموردين: 1- النذر. 2- ضيق الوقت في عمرة شهر رجب، كما ذكر السيّد اليزديّ (رحمه اللّه) كلا الموردين فقال: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز و يصح، للنصوص، منها خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام): «في من نذر أن يحرم من خراسان، عليه أن يحرم منه».
ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي (الانقضاء). يجوز له الإحرام قبل الميقات، لصحيحة إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السّلام) في عمرة رجب في ضيق الوقت قال: «يحرم قبل الوقت لرجب» [4] و يستفاد من ظاهر بعض النصوص إطلاق الحكم في كلّ عمرة و لكن الأحوط الاقتصار في عمرة رجب تبعا للفقهاء الأجلة.
فرعان
الأوّل: من لم يمض من زمان إحرامه شهر واحد جاز له المرور من الميقات بدون الإحرام. كما قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه): كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون