تقييد و لا اشتراط بشيء آخر) يستحقّ العامل مع جهلهما لاجرة عمله [1]. فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل.
الثاني: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): كل موضع نقول: يبطل الصداق (بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شيء آخر) فإنّه يجب مهر المثل [2].
الثالث: قال الامام الخميني (رحمه اللّه): كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل اجرة المثل [3].
الرابع: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل [4].
الخامس: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): كل موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل اجرة المثل [5].
[1] العروة الوثقى: ص 539.
[2] المبسوط: ج 4 ص 304.
[3] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 91.
[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 153.
[5] نفس المصدر السابق: ص 158.