يعلم، كان الضمان على الغاصب، و للمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة، و يرجع (المستعير) على الغاصب؛ لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض [1]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بالنسبة الى هذا الحكم: فهو غارّ حينئذ له، فيرجع حينئذ عليه؛ لقاعدة المغرور يرجع على من غرّه [2].