امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته و أنّها أمة قال: «تردّ الوليدة على مواليها و الولد للرجل، و على الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل و خدعه» [1]. دلّت على أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه و خدعه.
2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): بأنّ للمشتري المتضرر الرجوع على المالك؛ لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا [2].
و قال العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه): و استناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور [3].
فروع
الأول: قال سيدنا الأستاذ: مقتضى القاعدة المقرّرة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضمّ معلوم إليه أيضا؛ لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة، بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا، فيبطل البيع [4].
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا استند الوقوع على الضرر الى غيره، كان ضمانه على الغار؛ لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل و الاعتبار و الّا فلا، و عليه فإن كانت الغرامة الحاصلة من نقل المبيع إلى مكان الاختبار مستندة إلى البائع، و كونه غارا للمشتري في ذلك؛ لعلمه بالعيب و جهل المشتري به فمئونة النقل على البائع [5].
الثالث: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه) في العارية: و لو استعاره من الغاصب، و هو لا
[1] الوسائل: ج 14 ص 602 باب 7 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.