responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 141

أو في الزيت فتموت فيه فقال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي، و ان كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته» [1]. دلّت على وجوب الإعلام (أعلمهم) الملازم لاعتبار قول صاحب اليد، و الدلالة تامّة.

و منها: ما ورد فيمن أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه و هو لا يصلّى فيه، قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه، قال: يعيد [2]. ظاهر قوله و هو لا يصلّى فيه أنه لا يصلّى فيه لنجاسته و ان احتمل أن يكون له وجه آخر و عليه فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار بحيث لو أخبر بها وجب على المستعير ان يعيد صلاته‌ [3].

2- السيرة: قد استقرت السيرة عند العقلاء منذ القدم على الاعتماد على خبر صاحب اليد مطلقا عادلا كان أو فاسقا، و هذه السيرة ممضاة في الشريعة المقدسة، كما قال سيّدنا الأستاذ: لا إشكال في اعتبار إخباره (صاحب اليد) عما بيده سواء كان مالكا لعينه أو لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن مالكا له أصلا، كما إذا غصبه، و هذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم الى زماننا. هذا على أنّ من أخبر عما هو تحت سلطانه أو عن شئونه و كيفياته يعتمد على إخباره و يعامل معه معاملة العلم بالحال‌ [4]. فما أفاده (دام ظله) بالنسبة إلى أصل تحقق السيرة متين جدا و أمّا دعوى تحققها من لدن آدم لحد الآن، أمر لا يعلمه إلّا اللَّه و الراسخون في العلم.

لا يخفى أنّ اعتبار قول ذي اليد ثابت إلّا في الإخبار عن كيفية العصير العنبي و ذلك للنصوص الواردة في الباب بأنّ الإخبار عن ذهاب الثلثين في العصير العنبي معتبر إذا كان المخبر (صاحب اليد) من الصلحاء، كما قال سيّدنا الأستاذ:


[1] الوسائل: ج 12 ص 66 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 2.

[2] الوسائل: ج 2 ص 1069 باب 47 من أبواب النجاسات ح 3.

[3] التنقيح: ج 3 ص 168.

[4] نفس المصدر السابق: ص 169.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست