المعنى: معنى القاعدة واضح و هو حجيّة خبر صاحب اليد و اعتباره، فإذا أخبر ذو اليد عن شئون ما بيده (الأموال) من الطهارة و النجاسة و غيرهما يعتمد على خبره، من أن يكون ثقة أو ضعيفا.
و القاعدة من الأمارات التي تتقدم على الاستصحاب، و عليه إذا كان شيء معلوم النجاسة بالاستصحاب فأخبر صاحب اليد بطهارته يعتمد على خبره و يكون خبره حاكما على الاستصحاب، و ذلك للسيرة القائمة في المقام. كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ خبر صاحب اليد مقدم على الاستصحاب: لقيام السيرة القطعيّة على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشكّ إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الفارة تقع في السمن