responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137

و الاشكال إنّما هو في السند؛ لأنّ النبويّ مرسل، أضف إلى ذلك أنّه لم يذكر في الكتب الأربعة، فعليه لا يصلح أن يكون هذا النبويّ بعنوانه دليلا في المقام، و لكن الذي يسهل الخطب أنّ مدلوله يستفاد من الروايات الواردة في أبواب المعاملات.

منها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن الصادق (عليه السّلام)، سؤالا عن معايش الناس، في حديث طويل الذيل: و كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله وهبته. الى أن قال عند بيان وجوه الحلال-: ما يجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه، و ما يجوز فيه التصرف و التقلب من وجوه الفريضة و النافلة [1] يدلّ هذا الحديث على قاعدة سلطنة المالك بالنسبة إلى ماله، دلالة تامّة كاملة. و لكنه بما أن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه تجاه الاستدلال، فلا يستفاد منه هناك إلّا تأييدا (دورا جانبيا) للمطلوب.

و منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضهم، و أهل الأسنان يقولون: هي من أرضنا، فقال: «لا تشترها إلّا برضا أهلها» [2]. دلّت على عدم جواز الاشتراء بدون ارتضاء المالك، و هذا هو معنى سلطنة المالك على ماله، و كيف كان فالروايات الدالّة على مدلول القاعدة كثيرة جدّا، و لا يسعنا المجال لذكرها.

2- السيرة: قد استقرت السيرة عند العقلاء بأنّ صاحب المال مسلط على ماله تمام التسلط و لا تحديد و لا ردع إلّا في مورد الضرر و الحرمة و عليه أفتى الفقهاء بأن التمليك بدون إذن المالك باطل كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): و بالجملة تملّك العين بلا إذن من المالك بأيّ سبب كان التملّك، خلاف قاعدة السلطنة [3].


[1] الوسائل: ج 12 ص 55 و 57 باب 2 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[2] الوسائل: ج 12 ص 249 باب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 3.

[3] نهج الفقاهة: ص 46.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست