responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136

قاعدة السلطنة

المعنى: المراد من السلطنة هنا هو تسلّط المالك على ماله بنحو كامل شامل، فله أن يتصرف كيف يشاء، و ليس له أيّ مانع بالنسبة إلى أنحاء التصرفات المحلّلة، فكلّما شكّ في جواز التصرف و التسلط يتمسك بالقاعدة و يثبت الجواز. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): قاعدة سلطان المالك- و تسلط الناس على أموالهم- أصل لا يخرج عنه في محل الشك‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- النبوي المعروف: «الناس مسلطون على أموالهم» [2]. فهذا النبويّ هو مدلول القاعدة بتمامه و كماله و القاعدة متخذة منه، فلا كلام و لا إشكال في تمامية الدلالة و عموميتها، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و أمّا قوله (عليه السّلام): «الناس مسلطون على أموالهم». (كان) عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك و ماضية شرعا في حقّه أم لا؟ [3].


[1] جواهر الكلام: ج 27 ص 138.

[2] بحار الأنوار: ج 2 ص 272 طبع الحديث.

[3] المكاسب: البيع ص 83.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست