أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكّا فيه كان العمل على الأخير [1].
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: الظن بالركعات كاليقين، أمّا الظن بالافعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك، فاذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى، و ليس له أن يرجع و يتداركه [2].