responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 115

و أنت جالس» [1]. دلّت بمفهومها على حجّية الظن بالنسبة إلى عدد الركعات.

و منها صحيحة الحلبيّ- الثانية في الباب- الواردة في مقام الشكّ بين الثانية و الرابعة، و مدلولها نفس مدلول الاولى، فهذه الصحاح تكفي في المقام مدركا تامّا.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أنّ الظن في عدد الركعات حجّة و لا إشكال في الحكم بينهم.

و لا يخفى أنّه لا فرق في حجّية الظن بين الصلوات و الركعات و لا يختص الحكم بالركعة الثالثة و الرابعة.

قد يقال: إنّه لا بدّ من الحفظ و اليقين في الأولتين و ذلك للنص الخاص، كما في صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي و لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين قال: «يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتم» [2]. دلّت على لزوم تحصيل اليقين في الأولتين و عليه فلا يعتمد بالظن فيهما.

و التحقيق: أن يقال إنّ النص الدال على لزوم اليقين في الأولتين لا يوجب تخصيصا في حجّية الظن و ذلك لأنّ أخذ اليقين في لسان تلك الأدلّة إنّما يكون موضوعا للحكم على نحو الطريقية، و لا مانع من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي و عليه تكون أمارية الظن هنا في طول ما دلّ عليه النّص لا في عرضه فلا مجال للتخصيص قطعا.

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة و الثلاثية كاليقين، فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقا بالشكّ، فلو شكّ‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 321 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.

[2] الوسائل: ج 5 ص 304 باب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست