responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 117

محمد سلام مدكور و هو يعلّل ذلك: «لأنّ الحديث في فقرته الأولى ينفي الضرر قبل الوقوع و بعده» [1] ، و تسليط النفي على الضرر لا يراد به الإخبار؛ لما سبق شرحه، فيكون مفادها النهي عن إيجاد الضرر أو وجوده، و النهي عن وجوده لا معنى له إلاّ الأمر بإزالته، و بهذا صحّ بناء (الضرر يزال) على الحديث.

الرأي المختار و لكنّ التحقيق الذي سبق أن عرضناه بمقتضى حكومة هذه القاعدة على الأدلّة الأوّلية [2] : أنّ المستفاد منها هو نفي ما يولّد امتثاله الضرر من تشريعات الشارع، لا النهي عن إحداث الضرر، أو لزوم رفعه؛ و لذلك قلنا: إنّ هذا الحديث لا يتناول المحرّمات أو الأمور العدميّة [3] ؛ لأنّ امتثال المحرّمات لا يولّد ضررا، و الممكن تصوّره في المحرّمات غالبا أنّ مخالفتها قد ترفع الضرر بعد وجوده، و هو أجنبيّ عن القاعدة.

على أنّه ليس عندنا في الشريعة أنّ كلّ ضرر تجب إزالته، و إلاّ لكلّفنا كلّ متضرّر بأضرار مالية أو بدنية أن يجهد ليل نهار لإزالة الضرر عن نفسه و لو كان بسيطا، و هذا ما قامت الضرورة على خلافه.

نعم، عندنا من الأضرار ما تجب إزالتها، و هي الأضرار التي لا يتسامح العقلاء ببقائها عادة، كالأضرار التي تؤدي بحياة الإنسان، أو تعطّل عضوا من أعضائه الرئيسة، أو تستأصل أمواله، و نظائر ذلك، ممّا يمكن أن يستفاد من أمثال آية التهلكة وَ لاََ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ [4] ، أو من إدراك العقل بأنّ هذا النوع من الضرر ممّا


[1] . مدخل الفقه الإسلامي: 116.

[2] . تقدّم عرض هذا التحقيق في ص 92-95.

[3] . تقدّم الكلام في عدم شمول حديث «لا ضرر» للمحرّمات في ص 106، و عدم شموله للأمور العدمية في ص 109.

[4] . البقرة: 195.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست