نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 77
يجري استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في حالها كذلك يجري استصحاب الوقت لإثبات كونها في الوقت. لأن مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله. و منه يظهر صحة جريان استصحاب النهار و استصحاب رمضان لإثبات وجوب الصوم، فتأمّل جيدا.
و أما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط لان الشك في ضيق الوقت يرجع إلى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية و عدمها و قد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إما لبناء العقلاء عليه لا لعموم ما دل على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن، و هو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبّيا (المستمسك ج 4/ 360- 361).
أقول: لكن المستفاد من صحيح الحلبي (وسائل ج 3/ ب 4 من ابواب المواقيت ج 18) و صحيح زرارة عن أحدهما: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل. (ج 2 باب 1 من ابواب التيمم، ح 1)، عدم جريان الاستصحاب فلاحظ ص 485 و 486 ج 9 من التنقيح.
لكن خبر الحلبي ضعيف بمحمد بن سنان.
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 77