نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 52
و ترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. و الحكم فيه ما ذكرناه، من أنه إن علم بتساوي الأمرين في نظر الشارع فقد علم بوجود ذلك الملاك في كل منهما تخييرا، فيتخير المكلف بينهما، و ان علم بأهمية أحدهما بعينه فقد علم بوجود الملاك فيه لا غير، و إن علم بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته للآخر فقد علم بوجود الملاك في محتمل الأهمية و شك في وجوده في الآخر، و ان احتمل الأهمية في كل من الطرفين فلا طريق إلى إحراز الملاك في أحدهما تعيينا، و مع تردده بينهما يجب الاحتياط بالجمع مع إمكانه و مع عدم امكانه يتخير بينهما، لكن في الحكم بالاجزاء و سقوط القضاء إشكال، لعدم الدليل عليه [1].
[1] المستمسك ج 1/ 546 و يحسن بنا ان نذكر نظرا آخر في هذا المقام حتى يكون القارئ على بصيرة كاملة في هذه الكبرى الكلية التي لها مصاديق كثيرة و هي محل الابتلاء للجميع.
قيل: إنّ دوران الامر بين شرط و جزء أو جزء و جزء أو بين شرط و شرط أو بين عدم مانع و عدم مانع و غيرها كلها عند المشهور من باب التزاحم و لذا رجعوا إلى ترجيح بعضها على بعض إلى الأهمية و احتمالها و بالاسبقية بالوجود إلّا ان الصحيح أن الموارد المذكورة من باب التعارض فإنّ الميزان في تعارض الدليلين تكاذبهما و تنافيهما في مقام الجعل و التشريع مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية و الامتثال، بان يستحيل جعلهما و تشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو النقيضين في مورد واحد، و التعبد بهما أمر غير معقول- فصدق كل منهما يدل على كذب الآخر و لو بالالتزام و هذا هو الميزان الكلي في تعارض الدليلين بلا-
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 52