نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 430
69- فرق الجعالة عن غيرها
تفترق الجعالة عن الاجارة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها: بأنها إيقاع لا يقوم إلّا بالجاعل، و لا يعطي لغيره لونا و لا حكما، فان من قال لغيره: ان خطت ثوبي فلك علي درهم، فقد جعل شيئا على نفسه و لم يجعل شيئا على غيره، بخلاف العناوين المذكورة فانه فيها يكون العامل ذا لون خاص، يكون به مستحقا عليه العمل و مسئولا عن العمل و لا بدّ له منه، و لذلك كانت من العقود، لان هذه المسئولية، و كونه مستحقا عليه العمل لا تكون إلّا بقبول من عليه المسئولية و لا تكون بغير سلطانه، و لا ينافي ذلك جواز الفسخ في المضاربة، فان المسئولية، لو لا الفسخ كافية في الاحتياج إلى القبول. و نحو ذلك الفرق بين الاذن و الوكالة فان الاذن من الايقاع، فلا يحتاج إلى قبول المأذون، لأنه لا يكتسي به عنوانا، و لا مسئولية، بخلاف الوكالة فانها توجب ثبوت عنوان للوكيل يكون به مسئولا عن العمل، و قائما مقام الموكل، فالوكيل في البيع و الشراء يجب عليه أن يبيع إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك، كما يجب عليه أن يشتري إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك، و إلّا كان خائنا و جاريا على خلاف مقتضى عنوان الوكالة، و ليس كذلك المأذون في البيع و الشراء (المستمسك ج 12/ 392).
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 430