responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 431

70- دوران الامر بين القرض و المضاربة

(إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه اقرضه و ادّعى العامل أنّه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين).

كذا في القواعد و التذكرة و عن التحرير، و اختاره في جامع المقاصد، و علله: بأن الاصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه، لعموم قوله (عليه السلام): «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [1].

و لان العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله، و المالك ينكر [2].


[1] مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوديعة حديث 12 هذا الخبر المشهور لا سند له و غير وارد من طرقنا، فلا نعتمد عليه، فلا عموم لوجوب رد مال الغير مطلقا و لا لضمانه، بل بعض الاقسام يستدعي وجوب الرد و بعضها لا يقتضي الضمان الا بالاتلاف أو بالتلف عند الشرط، و في المقام اذا كان اخذ المال بالمضاربة و تلف بغير افراط و تفريط و مخالفة شرط لا ضمان و لا رد.

[2] و لقائل ان يقول ان المالك يدعي كون ماله في يد غيره على وجه لو تلف يجب رد بدله، و الاصل عدم هذا الوجوب و لا عموم حاكم على هذا الاصل.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست