responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 422

66- المائز بين العقد و الايقاع‌

و الاولى أن يقال: إن المائز بين العقد و الايقاع أن المفهوم المنشأ إن كان متعلقا بطرفين على وجه يكون تعلقه بكل منهما خلاف السلطنة عليه يكون عقديا، أو لا يكون كذلك، فيكون ايقاعا. مثلا تمليك مال إنسان لآخر لما كان على خلاف سلطنة المالك و المتملك- فان خروج مال إنسان عن ملكه إلى ملك غيره خلاف سلطنة المالك على ماله، و خلاف سلطنة المتملك على نفسه-، كان التمليك مفهوما عقديا. و اسقاط ما في الذمة لما لم يكن خلاف سلطنة من له الذمة كان إيقاعا، فيجوز وقوع الثاني بلا حاجة إلى إعمال سلطنة صاحب الذمة، و لا يجوز وقوع الأوّل بلا سلطنة المتملك. و من ذلك تعرف أن إنشاء المفهوم العقدي لا يكون إلّا باعمال سلطنة كل من الطرفين، فيكون إيجابا من طرف و قبولا من طرف آخر.

و ربما يحصل باعمال السلطنة من دون صدق القبول، كما إذا قال زيد لعمرو: بعني فرسك، فانه إذا قال عمرو: بعتك الفرس، حصل البيع بلا حاجة إلى قبول، لحصول الاعمال للسلطنة من جهة زيد بمجرد الأمر. و كذا إذا قال: أذنت لك‌

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست