responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 409

نعم يمكن أن يقال: إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد بها عند العقلاء كان مملوكا للغير [1] فيحرم التصرف فيه حينئذ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير [2] و لو كان منفعة. و لذا يحرم على مالك العين إذا آجرها الجلوس فيها بغير إذن المستأجر، لأنّه تصرف في منفعة غيره، و إن لم يكن تصرفا في عين غيره، بل كان في عين نفسه، و من ذلك يصح التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيمة- كما


- مطلق ما يمكن ان يقدر ربما ينجر إلى حرمة النظر إلى مال الغير و استشمامه و اخذ الصورة منه و نظائرها مما لم يقل بحرمته احد. و لم اراجع إلى ما افاده (قدّس سرّه) في ذلك.

[1] يمكن ان يجعل هذا الكلام ملاكا لحق الطبع كما اشتهر في اعصارنا، و ربما يبلغ الانتفاع بطبع كتب المؤلفين بملايين. و كذا حق انتاج بعض الآلات المخترعة من قبل المختبرين، فينحصر الحق بهم فقط. لكن حق الانحصار المذكور فيه اشكال صغرى و كبرى إلّا أن يتمسك فيه بقاعدة العدل.

[2] لم اجد ما يدل على حرمة التصرف في ملك الغير سوى الاجماع فقد ذكر الشيخ في مكاسبه في شرائط العوضين ان حبة حنطة ليست بمال لكنه ملك و يحرم غصبها اجماعا. و هذه الحرمة مطابقة للمرتكزات و لو لا الحرمة لامكن اخذ مقادير منها حبة حبة و هو كما ترى لكن لا ارتكاز في المنع في مثل الانتفاع بظل الخيمة و ان كان ذو اهمية بحيث يصدق عليه في العرف الملكية و كذا بضوء الكهرباء و نحوها و اما التصرف في الحق فقد لا يجوز كما في حق التحجير و قد يجوز كما في المساجد و نحوها فان الممنوع هو مزاحمة صاحب الحق فإذا طرده ظلما فقد ارتكب حراما لكن لا يحرم الجلوس و الصلاة في مكان المطرود بعد الطرد.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست