نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 408
- ابواب مكان المصلي) و رواه الصدوق بسند معتبر عن زرعة عن سماعة (الفقيه ج 4 الباب 509 برقم 5154).
و اما التوقيع فسنده معتبر و اليك ذيله: (فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه .. (الوسائل ب 3 من أبواب الانفال ح 7.
قال السيد الاستاذ الماتن (المستمسك ج 2/ 431 و 432) الاقرب عرفا ان يحمل الأوّل على الحكم الواقعي و التوقيع على الحكم الطريقي و مقتضاه اعتبار الطيب مطلقا، و يكون الاذن الانشائي طريقا إليه يرجع اليه عند الشك.
و قال أيضا: ثم ان ظاهر الموثق (اي موثق سماعة و صحيح الشحام) اعتبار الطيب الفعلي. لكن السيرة تقتضي الاجتزاء بالطيب التقديري و يقتضيه ظاهر الاتفاق على جواز التصرف باذن الفحوى .. نعم اذا كان طيب نفس المالك معلقا على أمر زائد على الالتفات .. بل يحتاج إلى وعظ و نصح و ارشاد مثلا لم يجزئ مثل هذا الطيب ..
ثم ان ما ذكرنا من الاجتزاء بالطيب التقديري المعلق على الالتفات يختص بالتصرفات الخارجية، مثل الاتلاف و نحوه و اما التصرفات الاعتبارية مثل البيع و نحوه فلا يجزئ فيها ذلك عند الاصحاب و ان اختار الاجتزاء به بعض المحققين في مبحث الفضولي. لكنه ضعيف كما أن التصرفات الاعتبارية تفترق عن التصرفات الخارجية بوجه آخر و هو عدم الاجتزاء بالطيب النفساني فيها و إن اجتزأ به في التصرفات الخارجية لما يظهر من بعض الادلة هناك من اعتبار رضا الانشائي زائدا على طيب النفس. و الكلام فيه موكول الى محله.
و الوجه فيه أولا الانصراف، و ثانيا عدم ما يصلح ان يقدر فيه عرفا و تقدير-
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 408