responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 292

وجوب الاعادة، و لا مجال للأصل مع الدليل. نعم لو فرض عدم إطلاق في دليل وجوب التام، مع عدم ظهور دليل الناقص في كونه بمنزلة التام، كان مقتضى استصحاب الحدث الثابت قبل فعل الناقص- الذي لا مجال للتشكيك في مانعيته من الصلاة- هو وجوب الاعادة، للشك في ارتفاعه بفعل الناقص. و لا مجال لمعارضته باستصحاب صحة الصلاة الناقصة، لعدم اليقين السابق بصحة هذه الصلاة، بل هي مشكوكة من أوّل الأمر. اللّهم إلّا أن يقال: كانت هذه الصلاة بحيث لو فعلت قبل زوال العذر كانت صحيحة، فهي على ما كانت. لكن لو سلم كان المرجع بعد التساقط قاعدة الاشتغال، الموجبة للاعادة. فتأمّل جيدا.

و مما ذكرنا تعرف أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري فان كانت الضرورة التقية لم تجب الاعادة، و إن كانت غير التقية وجبت الاعادة.

(2) أما في الضرورة غير التقية فواضح، لما عرفت. و أما في التقية فلقصور الأدلة عن إثبات الصحة في مثل الفرض، و قد عرفت أن موثق سماعة المتقدم‌ [1] قد تضمن وجوب فعل الواقع مهما استطاع، الصادق عرفا في المقام، و مجرد التأخير آناً ما لا يعتد به في نفي الاستطاعة عرفا. نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتدا به عرفا لبعده، لم يبعد شمول أدلة التقية. (المستمسك ج 2/ 410- 418).


[1] الوسائل: باب 56 من ابواب صلاة الجماعة حديث: 2.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست