responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 235

معقوليته، لكن الأخذ بظاهر الأدلة متعين. و على هذا فوجوب المقدمة قبل وقت الموقت لا بدّ أن يكون وجوبا عقليا من باب وجوب الاحتفاظ بغرض المولى:

و من هذه الجهة لا فرق بين التيمم و غيره من الغسل و الوضوء في عدم صحة تعلق الوجوب الغيري به، و كون الوجوب المتعلق به عقليا محضا [1].

و كان الفرق بين التيمم و غيره عند الأصحاب: أن التيمم لا يجوز الاتيان به قبل الوقت بداعي الأمر الغيري و إن قيل بذلك‌ [2] في الوضوء و الغسل: قال في جامع المقاصد: «و ينبغي أن يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل الفريضة قبل وقتها. أما تيممه لمطلق الفعل أو للكون على الطهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احتمال في الثاني» و لذا قال في المنتهى: «و هل يجوز للجنب إذا


[1] و عليه لا فرق بين التيمم و الغسل و الوضوء في اتصافها بالوجوب العقلي و أما عبادية المقدمات فهى من امرها الاستحبابي التعبدي لانها قبل الوجوب العقلي.

هذا في فرض عدم امكان الإتيان بها بعد الوقت. و اما في فرض امكانه فلا دليل على استحباب التيمم نفسيا فتأمل في المقام إذ لا يصح ان تقول ان التيمم طهور بشهادة جملة من الروايات و قوله تعالى: «و اللّه يحب المتطهرين» يثبت الاستحباب. إذ يقال التيمم طهور اذا احتيج إليه بعد الدخول الوقت و العجز عن الوضوء لا مطلقا. إلّا أن يقال ببدلية التيمم للوضوء المستحبي كما يأتي عن الماتن في (ص 206).

[2] اي بجواز الاتيان قبل الوقت. لكن الامر الغيري قبل الوقت غير موجود لعدم علته و هي الوجوب النفسي. فلا فرق على الاقوى بين التيمم و بين الغسل و الوضوء.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست