responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 174

مطاوعته بمقدار المزاحمة، و لا يجوز لها ما زاد على ذلك، فإذا طلب منها المدعي الاستمتاع بها، فإن أمكنها صرفه وجب عليها ذلك، و إن أصر على الاستمتاع بها وجب عليها المطاوعة، و تسقط حرمة المطاوعة للأجنبي بدليل حرمة رد الحكم الذي تكون نسبته إلى الحكم الواقعي نسبة الحكم الواقعي الثانوي إلى الواقعي الأوّلي مقيدا له، و في غير حال وجوب المطاوعة يحرم عليها التعرض له و التكشف، و لا يجوز لها ذلك، عملا بالحكم الواقعي ما دام لا يصدق رد حكم الحاكم.

و في المقام نقول: إن حكم الحاكم بنفي المزارعة ليس حكما اقتضائيا فلا يزاحم الحكم الواقعي بوجوب العمل على عقد المزارعة إذا كان المالك عالما بذلك حسب دعواه، كما أنه يجب على العامل العمل بمقتضى العقد إذا كان عالما بذلك. (المستمسك ج 3/ 142 و 143).

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست