responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 173

اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» [1]. فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو اليمين المردودة لم يجز له أن يأخذ المال من المدعي عليه إذا كان يعلم ببطلان دعواه. و حكم الحاكم لا يسوغ له أكل مال الغير بغير رضا منه.

و إن شئت قلت: حكم الحاكم تارة: يكون اقتضائيا، و اخرى: لا يكون اقتضائيا، و كذلك الحكم الواقعي يكون اقتضائيا تارة، و اخرى لا يكون اقتضائيا.

فإن كان الحكم الواقعي اقتضائيا و حكم الحاكم لا اقتضائيا وجب العمل على الحكم الواقعي، لأن العمل عليه لا يكون ردا لحكم الحاكم كما في المثال المذكور، فإن ترك أخذ المال من المدعي عليه ظلما لا يكون ردا لحكم الحاكم لجواز الأخذ. و إذا كان الأمر بالعكس- بأن كان الحكم الواقعي لا اقتضائيا و حكم الحاكم اقتضائيا- وجب الحكم بحكم الحاكم من دون مزاحم، كما في المثال المذكور بالنسبة إلى الحكومة عليه، فإنه يجب عليه بمقتضى حكم الحاكم دفع المال إلى المدعي، و لا يحرم عليه ذلك بمقتضى الحكم الواقعي فيجب العمل بمقتضى حكم الحاكم، لأن ترك العمل به رد لحكم الحاكم و هو حرام.

و إذا كانا- معا- اقتضائيين وجب العمل بمقتضى حكم الحاكم بمقدار المزاحمة، لئلّا يلزم رده، و يجب العمل بالحكم الواقعي فيما زاد على مقدار المزاحمة، كما إذا ادّعى رجل زوجية امرأة ظلما، فحكم الحاكم له فوجب عليها


[1] الوسائل باب: 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث: 1.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست