responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 148

و السيّد الأصبهاني (قدّس سرّه) فهو ينافيه الخلاف في المقام ممن عرفت و غيرهم من متأخري المتأخرين، و كذا الخلاف في مقام آخر.

و إن كان قوله (عليه السلام): «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» [1] فالمراد من التصديق فيه التصديق النفسي و لو ببعض مراتبه، لا التعبدي يترتب آثار الواقع شرعا الذي هو محل الكلام. و يشهد بذلك ملاحظة مورده، فإن العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي. هذا مضافا إلى أن لو تم اقتضى حجية خبر المسلم مطلقا من دون اعتبار العدد و العدالة فيه.

و مثله قوله تعالى: يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ [2] إذ المراد منه الإيمان الصوري.

و إن كان آية النبأ [3]، فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم لها، و هو محل الإشكال. مع عدم اعتبار العدد فيها.

و إن كان ما ورد في جواز شهادة العبد، و المكاتب، و الصبي، بعد البلوغ، و الأعمى، و الأصم و نحوهم. ففيه: أنه لا إطلاق له من حيث المورد، و لا تعرّض فيه لاعتبار العدد و العدالة.

و إن كان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة. ففيه: أن بين خبر الثقة و بين البينة


[1] الوسائل باب: 6 من كتاب الوديعة حديث: 1، و ج 19/ 82.

[2] التوبة: 61.

[3] الحجرات: 6.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست