نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 126
مُحَرَّماً ...[1] و ما في موثق أبي بكير من قوله (عليه السلام): «ذكاه الذابح أو لم يذكه» [2].
لكن الجميع كما ترى. إذ الأوّل في مقام بيان السبب الذي تكون به التذكية بعد المفروغية عن قابلية الحيوان لها. و الثاني مقيد بما دلّ على اعتبار التذكية في حل الحيوان مع أن الآية الشريفة قد استثني فيها الميتة و هي غير المذكى، كما يفهم من جملة من النصوص [3]. و ما في الموثق غير ظاهر الدلالة على ذلك، لأنّ عدم تذكية الذابح أعم من عدم القابلية للتذكية، و لا سيما بناء على ما في بعض النسخ من قوله (عليه السلام): «ذكّاه الذبح» [4] بدل: «ذكّاه الذبح»، فإن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا للذكاة تارة، و غير موجب لها اخرى.
و مثل ذلك في الإشكال الاستدلال- كما في الجواهر- بصحيح علي بن يقطين: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء، و السمور، و الفنك و الثعالب و جميع الجلود. قال (عليه السلام): لا بأس بذلك» [5] إذ لو لم تقبل الجلود التذكية كانت ميتة
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1، و ص 37 ج 24.
[3] و هي النصوص المقابلة للمذكى بالميتة، كما تعرض (قدّس سرّه) إلى ذلك في التنبيه الأوّل، من تنبيهات البراءة من كتاب حقائق الأصول.
[4] بل هو الموجود في نسختي من الوسائل (المطبوعة في ثلاثين جزءا) و في الكافي المطبوع حديثا، بل ظاهر جامع الأحاديث أنه لم توجد نسخة (الذابح) فالعجب من التنقيح أنه ضبط الذابح فقط و لم يشر إلى نسخة الذبح. و على كل، نفي الزكاة في غير المأكول لحمه بالنظر إلى الصلاة لا بالنظر إلى الطهارة.