نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 125
الأسباب. و ما في القاموس و عن كشف اللثام: من أنها الذبح. في غير محله، أو ليس على ظاهره. و حينئذ إذا شكّ في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها.
و ربما يتوهم أنها الطهارة فإذا شك في ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه: أن التذكية و إن كانت هي الطهارة، لكنها طهارة خاصة، و لذا يحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية، و يحكم بطهارة الحيوان حال الحياة، و هو غير ذكي، فالمراد من التذكية طهارة خاصة، لا الطهارة مقابل النجاسة التي هي مفاد قاعدة الطهارة.
نعم ادعى غير واحد: أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية، بل في الحدائق:
«لا خلاف بين الأصحاب (رضي اللّه عنهم) فيما أعلم أن ما عدا الكلب و الخنزير و الإنسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة». و قد استدلوا على ذلك بالآيات و النصوص المتضمنة لحلية ما مسك الكلاب [1]، و ما ذكر [2] اسم اللّه تعالى عليه [3] و لحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما [4] و بما دل على حلية كل حيوان إلّا ما خرج [5]. مثل قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ
[1] المائدة: 4. و راجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب الصيد ج 23.
[2] و الحق أنها كما يستفاد من القرآن هو الذبح الجامع للشرائط المعتبرة.
[3] الأنعام: 118، 121، و راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح.