responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 125

الأسباب. و ما في القاموس و عن كشف اللثام: من أنها الذبح. في غير محله، أو ليس على ظاهره. و حينئذ إذا شكّ في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها.

و ربما يتوهم أنها الطهارة فإذا شك في ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه: أن التذكية و إن كانت هي الطهارة، لكنها طهارة خاصة، و لذا يحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية، و يحكم بطهارة الحيوان حال الحياة، و هو غير ذكي، فالمراد من التذكية طهارة خاصة، لا الطهارة مقابل النجاسة التي هي مفاد قاعدة الطهارة.

نعم ادعى غير واحد: أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية، بل في الحدائق:

«لا خلاف بين الأصحاب (رضي اللّه عنهم) فيما أعلم أن ما عدا الكلب و الخنزير و الإنسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة». و قد استدلوا على ذلك بالآيات و النصوص المتضمنة لحلية ما مسك الكلاب‌ [1]، و ما ذكر [2] اسم اللّه تعالى عليه‌ [3] و لحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما [4] و بما دل على حلية كل حيوان إلّا ما خرج‌ [5]. مثل قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ‌


[1] المائدة: 4. و راجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب الصيد ج 23.

[2] و الحق أنها كما يستفاد من القرآن هو الذبح الجامع للشرائط المعتبرة.

[3] الأنعام: 118، 121، و راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح.

[4] راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد.

[5] راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الأطعمة المباحة.

نام کتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست